responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 195
قال: نعم إن شاءت [1].
وعن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها [2].
ثم قال: والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة.
خيار [3].
وعن غياث الضبي، عن الصادق - عليه السلام - قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب [4].
وقال ابن زهرة: العنين يجب الصبر عليه سنة، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيرا لها في ردها، وإن لم يصل إليها في هذه المدة فلها الخيار [5]. وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل إجماع الطائفة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 431 ح 1717، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 611.
[2] تهذيب الأحكام: چ 7 ص 431 ح 1719، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب العيوب والتدليس
ح 9 ج 14 ص 612.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 430 و 431 ذيل الحديث 1715 و ح 1719.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 430 ح 1714، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب العيوب والتدليس
ح 2 ج 14 ص 610.
[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 549 س 22، مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست