responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 193
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العيب الحادث بالزوج بعد العقد، وكل العيوب تحدث به إلا العنة، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، وقال المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة: الجنون والجذام والبرص والجب فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار له في ذلك [1].
وقال في موضع آخر: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له مدة بلا خلاف، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف، لعموم الأخبار [2].
وفي الخلاف: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن به في حال العقد فإنه لا يرد، إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات فإنه ترد به [3].
وقال ابن البراج: إذا حدث بالرجل أو المرأة شئ من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره لم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الرد منه، إلا بما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات والجب والخصاء والعنة [4].
وابن إدريس فصل فسوغ الفسخ بالجنون المتجدد بالرجل بعد العقد إذا لم يعقل أوقات الصلوات، وإن حدث الجب أو الخصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة في فسخ النكاح، فإن حدثت العنة بد وطئها فلا خيار، وإن حدثت قبله وبعد العقد ولم يطأ غيرها في السنة فلها الخيار [5].
والمعتمد قول ابن البراج، فإن الجب والخصاء مساويان للعنة، بل هما أبلغ


[1] المبسوط: ج 4 ص 252.
[2] المبسوط: ج 4 ص 264.
[3] الخلاف: ج 4 ص 349 المسألة 127.
[4] المهذب: ج 2 ص 234 - 235.
[5] السرائر: ج 2 ص 611 و 612.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست