responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 177
بالسوية بينهما [1]، وتبعه ابن البراج [2]، عملا بالأصل.
وقيل: يقسط على مهور الأمثال كما لو تزوج وباع [3]، وهو الأقوى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أقامت بينة بعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار وادعت صحة العقدين وتعدد النكاح قدم قولها باليمين، والأولى أن نقول: إنه يلزمه المهران معا، وقال بعض: يلزمه مهر ونصف، لأنه يقول: طلقتها بعد الأول قبل الدخول فعلي نصف المهر ثم تزوجت بها ثانيا، وهذا قوي [4]. وهو يدل على تردده في ذلك، وكان والدي - رحمه الله - يقوي الثاني، وشيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يقوي الأول [5]، وهو الأقوى عندي، لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمته وقيام البينة عليه بالثاني.
وتعليل الشيخ ليس بجيد، لأن دعواه الطلاق المتخلل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، ولو ادعى تخلل الطلاق كان القول قوله مع اليمين.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا بلا خلاف، فإن دخل بها لم يلزمه المهر، لأصالة البراءة [6].
وفي المبسوط: لو تزوج المولى عليه بغير إذن وليه كالمحجور عليه لسفه أو مراهق لصغر أو مجنون فالنكاح باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، وقال قوم: لا شئ لها، لأنها رضيت بتسليم نفسها فقد أتلفت بضعها على نفسها، وهذا قوي [7]. وهذا يدل على تردده.


[1] المبسوط: ج 4 ص 291.
[2] المهذب: ج 2 ص 209.
[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 324.
[4] المبسوط: ج 4 ص 291 مع اختلاف
[5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 324.
[6] الخلاف: ج 4 ص 373 المسألة 14.
[7] المبسوط: ج 4 ص 293.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست