responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 175
فرضتم) وهذا ليس هو المفروض، وكان حقه في القيمة، وإن كان النقص قبل الإقباض تخيرت بين قبض نصفه ناقصا وبين الترك فيكون كالتالف في يده قبل القبض، وإن زاد قبل القبض زيادة متصلة تخيرت بين أخذ الكل بزيادته وبين أن تترك وتأخذ نصفه [1].
وقال ابن البراج: متى حدث بالمهر عند الزوج عيب من غير فعله وطلقها قبل الدخول تخيرت بين أخذ ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم تزوجها، وإن كان الحادث من فعله تخيرت بين أخذ نصفه ناقصا وتضمينه نصف النقصان وبين تركه وتضمينه نصف القيمة، وإن كان من فعل أجنبي تخيرت إن أرادت أخذت نصفه ناقصا واتبعت الجاني بنصف النقص وإن أرادت أخذت من الزوج نصف القيمة، ولو كان النقص بعد القبض وكان العيب من فعلها أو من أمر سماوي قبل طلاقه تخير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف القيمة يوم قبضه، وإن كان العيب من فعل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر وتضمينها نصف القيمة يوم قبضه [2].
والوجه أن نقول: إن كان النقص بعد القبض أجبر الزوج على أخذ نصف العين مع الأرش، وليس له المطالبة بنصف القيمة إلا برضاء الزوجة، لانحصار حقه في العين مع وجودها، لقوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) [3] والعيب لا يخرج العين عن حقيقتها وينجبر النقص بدفع الأرش، وإن كان قبل القبض أجبرت المرأة على أخذ نصف العين مع الأرش، لأنه أقرب من القيمة إلى الحقيقة، ولأنها استحقت العين بالعقد، ولا خيار هنا، لأنه أقرب إلى المسمى من مهر المثل.


[1] المبسوط: ج 4 ص 277 و 278.
[2] المهذب: ج 2 ص 208.
[3] البقرة: 237.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست