responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 173
مسألة: قال ابن حمزة: لو عقد عليها على عبد آبق منفردا صح العقد دون الصداق، ولزامه مهر المثل، وإن كان مع شئ آخر صح الصداق أيضا [1].
وفيه إشكال، ينشأ من أنه مال يصح نقله والمعاوضة عليه فجاز جعله مهرا، والمنع من البيع، لانتفاء الشرط الذي هو القدرة على التسليم لا يقتضي منع الإصداق به.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فإن قال: على أن أحصل ذلك لك صح، لأنه أوجبها على نفسه في ذمته، وإن قال: على أن ألقنك أنا إياها قيل: فيه وجها: أحدهما: يصح، لأن الحق وجب في ذمته فلا يلزم أن يكون مالكا له، والثاني: لا يصح، لأنه لا يصح أن يصدقها منفعة شئ بعينه وهو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه فإنه لا يصح [2]. والظاهر أنه حكى عن المخالفين ولم يختر من الوجهين شيئا.
وقال ابن البراج: فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فإن قال: علي أن أحصل لك ذلك كان صحيحا، لأنه أوجبه على نفسه في ذمته، وإن قال: علي أن ألقنك أنا إياها صح ذلك، لأنه وجب في ذمته، فليس يلزمه أن يكون مالكا له، وذكر أنه لا يصح، وهو الأحوط [3].
والوجه عندي الجواز، لأنه عقد على ما يصح العقد عليه، ولا يشترط ملكه في الحال كالأعيان، ولأصالة الجواز.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان باطلا عند أكثرهم، وقال بعضهم: إنه جائز، والأول أقوى، فمن قال: باطلا كان لها مهر المثل وله عليها أجرة مثل المجئ بالآبق، وإن كان موضع الآبق


[1] الوسيلة: ص 298.
[2] المبسوط: ج 4 ص 273 - 274.
[3] المهذب: ج 2 ص 199.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست