responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 168
العصبات. بقي هنا بحثان: الأول: هل يعتبر البلد؟ قال بعض علمائنا به، ويحتمل العدم.
الثاني: أكثر الأصحاب على أنه لا يزيد على مهر السنة - وهو خمسمائة درهم - لما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم [1]. وهو غير دال صريحا على المطلوب.
وقال بعض علمائنا: لا يتقدر بقدر، لما دلت عليه الأخبار المطلقة عليه.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقع العقد على شئ معين من ذوات غلة أو نتاج ثم طلق الزوج قبل تسليم ذلك أعطاها نصفه ونصف غلة ونتاج حصلا بعد العقد وبعد وضع المؤونة [2]. وهو جيد على أصله، حيث حكم بأن المقتضي لوجوب نصف المهر العقد ولوجوب النصف الآخر الدخول، لكنه قال: لو كانت غنما حوامل ثم ساقها ردت النصف من الغنم والأولاد، وإن كانت حملت عندها ردت نصف الأمهات فقط [3].
أما على ما اختاره الشيخ وأكثر علمائنا [4] - من أنها تستحق الصداق بأجمعه بمجرد العقد ويستقر بالدخول - فإن النماء بأجمعه للزوجة، لسبق استحقاقها على النكاح.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها لزمه نصف القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به إلى وقت تلفه.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان المتلف الزوج أو أمرا سماويا فإن كان


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 326 - 363 ح 1469، وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب المهور ح 2
ج 15 ص 25.
[2] المهذب: ج 2 ص 207، 204.
[3] المهذب: ج 2 ص 207، 204.
[4] منهم: القاضي ابن البراج في المهذب 2: 200، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 294 وابن
إدريس في السرائر 2: 585 والمحقق في شرائع الإسلام 2: 330.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست