responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 163
غير ممكن، وإن كانا كبيرين واختلفا في تقديم التسليم فقولان: أحدهما: يقطع الخصومة بينهما، وأيهما بذل ما عليه أجبر الآخر على إقباض ما عليه. والثاني: ينصب عدلا ويأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق [1].
وقال أبو الصلاح: إذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق والزوج التسليم إن كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، وإن نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الأمرين إلى حين بلوغ المذكور [2]. مع أن الشيخ - رحمه الله - وجماعة الأصحاب قالوا: للمرأة الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها [3].
والوجه عندي أنها إن كانت أو صغيرة كان لها أو لوليها المطالبة بالمهر عاجلا، لأنها قد استحقته عاجلا فللولي المطالبة به كالدين.
مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره، إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه، به، فإذا ادعت باقيا ولم يكن لها بينة فعليه اليمين [4].
فإن قصد مع عدم التسمية فقد سبق البحث فيه، وإن قصد معها منعناه.
ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أنه إذا دخل بها هدم الصداق [5].
وقال ابن الجنيد: وعليه إقامة البينة إن جحده ما لم يكن دخول، فإن ثبت الدخول كان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا، والمرأة بعد الدخول مدعية للمهر كما أن الرجل قبله مدع للوفاء.


[1] المبسوط: ج 4 ص 315 و 316.
[2] الكافي في الفقه: ص 294.
[3] المبسوط: ج 4 ص 313.
[4] الكافي في الفقه: ص 294.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 360 ذيل الحديث 1463.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست