responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 160
قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها وإن كن حملن عندها ولا شئ له من الأولاد [1].
ولأن الصداق بدل البضع، فإذا ملك الزوج البضع بنفس العقد وجب أن تملك المرأة العوض كالمتبايعين.
احتج ابن الجنيد بأنه لو ملكته بالعقد لاستقر، عملا بالأصل، ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل - كبيع وهبة وغيرهما - ولم يوجد السبب فلا يتحقق الملك.
وما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج [3].
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها [3]. وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.
والجواب: المنع من الملازمة، فإن الوجوب أعم من الاستقرار، والعام لا يستلزم الخاص، والسقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد، والسبب للزوال ثابت - وهو الطلاق - بنص القرآن في قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) [4] والروايات محمولة على الاستقرار، جمعا بين الأدلة. ولأنه المفهوم من الوجوب في الأغلب، والفائدة تظهر فيما لو نما المهر قبل الدخول والطلاق ثم طلق.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 368 ح 1491، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المهور ح 1 ج 15 ص 43.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1859، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15
ص 66.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1860، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 7 ج 15
ص 66.
[4] البقرة: 237.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست