responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 158
قيمته عند مستحليه [1].
وقال في المبسوط: الخمر لا مثل لها فيلزم بمثلها، ولا يقال: لو كان الخمر خلالكم قيمته، فإن مثله لا يكون خلا، والذي يقتضيه مذهبنا أن لها قيمته عند مستحليه [2].
وقال ابن الجنيد: لها ملؤه خل [3] خمر.
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه يجب عليه مثل الخل، لأن الخل له مثل، فمن نقله إلى قيمة الخمر يحتاج إلى دليل، ولا يجب لها أيضا مهر المثل، لأنه عقد على مهر مسمى مما يحل للمسلمين تملكه وهو الخل [4].
والشيخ احتج في الخلاف بأنه عقد على معين، فنقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل [5].
وهذا الدليل ينفي مذهب الشافعي القائل: بوجوب مهر المثل [6].
وقول الشيخ لا يخلو من قوة، لأن الأغراض تتعلق بالأشخاص كما تتعلق بكلياتها، لكن الشخص هنا لا يمكن المعاوضة عليه، فوجب الانتقال إلى قيمته عند مستحليه.
وقول ابن إدريس أقوى، لأن الأغراض إذا لم يصح تعلقها بالمشخصات لغت في نظر الشرع، وقد تعاقدا على هذا الشئ على أن يكون خلا فوقع التراضي بخل بقدر هذا، وإذا تعذر الشخص وجب مثله، لأنه أقرب الأشياء إليه، كما لو انقلب خمرا بعد العقد على كونه خلا.


[1] الخلاف: ج 4 ص 371 المسألة 10.
[2] المبسوط: ج 4 ص 290.
[3] في المطبوع: خلا.
[4] السرائر: ج 2 ص 593.
[5] الخلاف: ج 4 ص 371 ذيل المسألة 10.
[6] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في الخلاف: ج 4 ص 371 المسألة 10.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست