responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 155
من مهرها شيئا، وليس ذلك بواجب [1].
وقال أبو الصلاح: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر [2].
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شئ منكر غير معرف [3] والشيخ - رحمه الله - استند في ذلك إلى رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام -: رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص [4].
وقول ابن إدريس حسن، وهو غير مناف لما قاله الشيخ، أما من قال: السدس فإنه احتج بأن (الشئ) في عرف الشرع السدس، ولهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا.
والجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك، ولهذا لا يحمل عليه في الإقرار وغيره، ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في الرواية لفظة (شئ).
لا يقال: لا بد من إضمار مفعول فيضمر الأعم، وهو الشئ.
لأنا نقول: إذا جعل (الشئ) السدس لم يجز إضماره هنا، بل الأعم لا يتقدر بالسدس.


[1] المهذب: ج 2 ص 213.
[2] الكافي في الفقه: ص 296.
[3] السرائر: ج 2 ص 591.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 363 ح 1472، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العيوب والتدليس ح 2
ج 14 ص 605.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست