اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 155
من مهرها شيئا، وليس ذلك بواجب [1]. وقال أبو الصلاح: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر [2]. وقال ابن إدريس: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شئ منكر غير معرف [3] والشيخ - رحمه الله - استند في ذلك إلى رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام -: رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص [4]. وقول ابن إدريس حسن، وهو غير مناف لما قاله الشيخ، أما من قال: السدس فإنه احتج بأن (الشئ) في عرف الشرع السدس، ولهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا. والجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك، ولهذا لا يحمل عليه في الإقرار وغيره، ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في الرواية لفظة (شئ). لا يقال: لا بد من إضمار مفعول فيضمر الأعم، وهو الشئ. لأنا نقول: إذا جعل (الشئ) السدس لم يجز إضماره هنا، بل الأعم لا يتقدر بالسدس.
[1] المهذب: ج 2 ص 213. [2] الكافي في الفقه: ص 296. [3] السرائر: ج 2 ص 591. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 363 ح 1472، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ج 14 ص 605.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 155