responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 152
العقد له.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها ولزمه المهر كملا وليس عليها الخروج معه، وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام كان له ما اشترط عليها [1].
وقال ابن البراج: لو شرط لها في حال العقد ألا يخرجها من بلدها كان الشرط صحيحا ولم يكن له إخراجها إلا باختيارها، وإن شرط لها أنه متى أخرجها إلى بلده كان مهرها عليه مائة دينار وإن لم يخرجها كان مهرها خمسين دينارا فإن أراد إخراجها إلى بلده فعلى قسمين: إما أن يكون بلده في ديار الإسلام أو في ديار الشرك، فإن كان في ديار الإسلام كان الشرط صحيحا، وإن كان في ديار الشرك لم يلزمها الخروج إليه وكان عليه المهر كاملا [2].
وعد ابن حمزة في الشروط الصحيحة اللازمة أن يشترط عليها ألا يخرجها من البلد، أو شرط المهر مائة إن أخرجها وخمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها إلى دار الكفر فإن أراد إخراجها ألزم، أو في المهرين دون الخروج [3].
وقال الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5]: لو أصدقها ألفا وشرط ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطلا.
وقال ابن إدريس عن قول شيخنا في النهاية: إنها رواية شاذة، لأنها مخالفة


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 329 - 330.
[2] المهذب: ج 2 ص 212 - 213.
[3] الوسيلة: ص 297.
[4] المبسوط: ج 4 ص 303.
[5] الخلاف: ج 4 ص 388 المسألة 32.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست