responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 150
افتضاضها إلا بأمرها، والأولى ما ذكرناه [1].
وقال ابن حمزة: الشرط الذي لا يقتضيه العقد ويخالف الكتاب والسنة يبطل الشرط دون العقد وهو تسعة: اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها في حياتها أو بعد وفاتها، ولا يتسرى ولا يجامعها إلا في نكاح المتعة [2].
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الشرط يعود بفساد العقد - مثل أن تشترط الزوجة عليه ألا يطأها - فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد، وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون له وطؤها، فإن أذنت فيما كان بعد كان له ذلك. قال: وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام [3]. ومثله قال قطب الدين الكيدري [4].
وقال ابن إدريس: إن شرط ما يخالف الكتاب والسنة كان العقد صحيحا، والشرط باطلا، وقد روي أنه إن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك، أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، إلا أنه رجع عنه في مبسوطه وقال: ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون الدائم، لأن المقصود من ذلك الافتضاض، والذي يقتضيه المذهب أن الشرط باطل، لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم هذا الشرط، والإجماع غير منعقد عليه بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار [5].
والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معا، أما


[1] المهذب: ج 2 ص 207.
[2] الوسيلة: ص 297.
[3] المبسوط: ج 4 ص 303 - 304.
[4] إصباح الشيعة: (الينابيع الفقهية): ج 18 ص 341.
[5] السرائر: ج 2 ص 589.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست