اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 146
سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج [1]. ولأن الفرقة لو وقعت منه قبل الدخول باختياره - كالطلاق - لم يجب أكثر من النصف، فالمواقعة بغير اختياره أولى بالإسقاط. وقول ابن إدريس قوي. بالجملة فالمسألة مبنية على أن المقتضي لكمال المهر ما هو؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى. تذنيب: لو مات الزوج قبل الدخول وجب لها المهر كملا، كما نقلناه في صدر المسألة. وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي أعتمده وأفتي به [2]. والوجه الأول، لما تقدم، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك في باب العدد إن شاء الله تعالى. مسألة: مفوضة البضع وهي: التي يتزوجها بحكمه أو حكمها لو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الحكم قال الشيخ في النهاية: لا مهر لها، وكان لها المتعة [3]. وتبعه ابن البراج [4]، وابن حمزة [5] وهو أيضا قول الصدوق في المقنع [6]. وقال في المبسوط لو مات أحدهما فقولان: أحدهما: لها مهر مثلها، والثاني: لا مهر لها، وهو الصحيح عندنا، وفيه خلاف [7]. وفي مسائل الخلاف: كل فرقة تحصل بين الزوجين - سواء كان من قبله
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1859، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 66. [2] المقنع: ص 121. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 324 - 325. [4] المهذب: ج 2 ص 206. [5] الوسيلة: ص 296. [6] المقنع: ص 108. [7] المبسوط: ج 4 ص 296.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 146