responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 146
سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج [1].
ولأن الفرقة لو وقعت منه قبل الدخول باختياره - كالطلاق - لم يجب أكثر من النصف، فالمواقعة بغير اختياره أولى بالإسقاط.
وقول ابن إدريس قوي.
بالجملة فالمسألة مبنية على أن المقتضي لكمال المهر ما هو؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى.
تذنيب: لو مات الزوج قبل الدخول وجب لها المهر كملا، كما نقلناه في صدر المسألة.
وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي أعتمده وأفتي به [2].
والوجه الأول، لما تقدم، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك في باب العدد إن شاء الله تعالى.
مسألة: مفوضة البضع وهي: التي يتزوجها بحكمه أو حكمها لو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الحكم قال الشيخ في النهاية: لا مهر لها، وكان لها المتعة [3].
وتبعه ابن البراج [4]، وابن حمزة [5] وهو أيضا قول الصدوق في المقنع [6].
وقال في المبسوط لو مات أحدهما فقولان: أحدهما: لها مهر مثلها، والثاني: لا مهر لها، وهو الصحيح عندنا، وفيه خلاف [7].
وفي مسائل الخلاف: كل فرقة تحصل بين الزوجين - سواء كان من قبله


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1859، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15
ص 66.
[2] المقنع: ص 121.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 324 - 325.
[4] المهذب: ج 2 ص 206.
[5] الوسيلة: ص 296.
[6] المقنع: ص 108.
[7] المبسوط: ج 4 ص 296.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست