responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 132
واحد منهما معنى وحكما.
واحتج الفريق الأول بقول الباقر - عليه السلام -: المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر [1]. ويلزم بطريق عكس النقيض إن ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا إذا تقرر هذا فنقول: غير المسمى لم يتراضيا عليه فلا يكون مهرا، والمسمى أيضا لا يكون مهرا، والعقد لا بد له من مهر مقارن أو لاحق، فإذا لم يستعقب مهرا كان باطلا. ولأن الرضا بالنكاح شرط في العقد، وإنما وقع على المسمى وهو باطل فيبطل الرضا فيبطل المشروط. ولأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع واحتج الشيخ بأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا، فلا يؤثر ذلك في فساد العقد. وأيضا قوله - عليه السلام -: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) فنفاه، لعدم الولي والشاهدين، فأثبته بهم، وهذا نكاح قد عقد بهم، فوجب أن يكون ثابتا. وأيضا فإنهما عقدان يصح أن يتفرد كل منهما عن صاحبه، ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف، فإذا أثبت بعد ذلك المهر صح أيضا، فإذا كان عقدين ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل [2].
والجواب: الفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد ظاهر، فإن في الصورة الأولى قد تراضيا بعدم المهر، فصح العقد للرضا به خاليا عن العوض ويثبت مهر المثل، لأن العوض إذا لم يثبت وجب العوض [3]، فإذا تعذر العوض بصحة النكاح وجب مهر المثل. وأما في الصورة الثانية فلم يقع تراض بالخلو عن العوض، والمسمى باطل في نظر الشرع فلا يقع عوضا، وغيره غير مرضي به فلا


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 353 ح 1438، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المهور ج 9 ج 15 ص 3.
[2] الخلاف: ج 4 ص 363 ذيل المسألة 1.
[3] كذا في جميع النسخ.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست