responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 131
شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم [1] - فالجواب ضعف الرواية، فإن في طريقها محمد بن سنان.
قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه [2].
أقول: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب، ومع الزيادة يستحب الرد بالإبراء إلى مهر السنة، وبعد الرد بالإبراء لا يلزمه أكثر.
مسألة: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم إن كان العاقد مسلما إجماعا، فلو سمى خمرا أو خنزيرا أو كلب هراش بطل المسمى إجماعا، وهل يبطل العقد؟ للشيخ قولان، ففي النهاية يبطل [3]، وبه قال المفيد في المقنعة [4]، وابن البراج [5]، وأبو الصلاح [6]، ونقل سلار الخلاف [7].
وقال الشيخ في المبسوط [8] والخلاف [9]: يصح العقد، وبه قال ابن حمزة [10]، وابن إدريس [11]، وابن زهرة [12]، وقال: إنه لا يصح (المسمى) بغير خلاف، إلا من مالك وبعض أصحابنا [13].
وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر، ولا يصح بصحته، لأن لكل


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ح 1464، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المهور ح 14 ج 15
ص 17.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ذيل الحديث 1464.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 319.
[4] المقنعة: ص 508.
[5] المهذب: ج 2 ص 200.
[6] الكافي في الفقه: ص 293.
[7] المراسم: ص 153.
[8] المبسوط: ج 4 ص 272.
[9] الخلاف: ج 4 ص 363 المسألة 1.
[10] الوسيلة: ص 296.
[11] السرائر: ج 2 ص 576.
[12] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 548 س 22.
[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 548 س 22.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست