اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 131
شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم [1] - فالجواب ضعف الرواية، فإن في طريقها محمد بن سنان. قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه [2]. أقول: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب، ومع الزيادة يستحب الرد بالإبراء إلى مهر السنة، وبعد الرد بالإبراء لا يلزمه أكثر. مسألة: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم إن كان العاقد مسلما إجماعا، فلو سمى خمرا أو خنزيرا أو كلب هراش بطل المسمى إجماعا، وهل يبطل العقد؟ للشيخ قولان، ففي النهاية يبطل [3]، وبه قال المفيد في المقنعة [4]، وابن البراج [5]، وأبو الصلاح [6]، ونقل سلار الخلاف [7]. وقال الشيخ في المبسوط [8] والخلاف [9]: يصح العقد، وبه قال ابن حمزة [10]، وابن إدريس [11]، وابن زهرة [12]، وقال: إنه لا يصح (المسمى) بغير خلاف، إلا من مالك وبعض أصحابنا [13]. وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر، ولا يصح بصحته، لأن لكل
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ح 1464، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المهور ح 14 ج 15 ص 17. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ذيل الحديث 1464. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 319. [4] المقنعة: ص 508. [5] المهذب: ج 2 ص 200. [6] الكافي في الفقه: ص 293. [7] المراسم: ص 153. [8] المبسوط: ج 4 ص 272. [9] الخلاف: ج 4 ص 363 المسألة 1. [10] الوسيلة: ص 296. [11] السرائر: ج 2 ص 576. [12] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 548 س 22. [13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 548 س 22.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 131