responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 130
بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا: (مهرا) تتبعه أحكام شرعية، وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا، ولا دليلا شرعيا فيجب نفي الزيادة [1].
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إذا تجاوز السنة رد إليها [2]. والمعتمد الأول.
لنا: قوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) [3] وعموم (فنصف ما فرضتم) [4] (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [5].
وما رواه الوشا في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها كان فاسدا [6].
ولأنه نوع معاوضة، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين في القدر، كالمعاوضات الباقية.
واحتجاج السيد ضعيف، لمنع عدم الإجماع عليه.
سلمنا، لكن لا يلزم من نفي الإجماع نفي باقي الأدلة.
فإن احتج بما رواه المفضل بن عمر - قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا


[1] الإنتصار: ص 124 - 125.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 399.
[3] النساء: 20.
[4] البقرة: 237.
[5] النساء: 4.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ح 1465، وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب المهور ح 1 ج 15
ص 19.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست