responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 129
الفصل الثالث في الصداق مسألة: المشهور عند علمائنا إن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة، فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة، ذهب إليه الشيخان [1]، وابن أبي عقيل، والظاهر من كلام الصدوق في المقنع [2]، ونص عليه سلار [3]، وأبو الصلاح [4] وابن البراج [5]، وابن إدريس [6].
وقال ابن الجنيد: وكل ما صح التملك له والتمول من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض، أو يكون له عوض من أجرة دار، أو عمل، إذا وقع التراضي بين [7] الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه. وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله - عليه السلام - عن مهر المرأة التي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه، فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من خمسمائة درهم.
وقال السيد المرتضى في انتصاره: ومما انفردت به الإمامية أنه لا يجاوز


[1] المقنعة: ص 508، النهاية ونكتها: ج 2 ص 320 - 321.
[2] المقنع: ص 99.
[3] المراسم: ص 152.
[4] الكافي في الفقه: 293.
[5] المهذب: ج 2 ص 201.
[6] السرائر: ج 2 ص 581.
[7] في الطبعة الحجرية: من.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست