responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 128
لأنا نقول: نحمل على ما إذا أوصي إليه.
لنا: إن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك، لتعذر تحصيل الكفء دائما، فاقتضت الحكمة إثبات الولاية تحصيلا للمصلحة.
ولأنه لا مانع منه، والأصل جوازه، وقوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) [1].
ولأنه لا خلاف في أن له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.
مسألة: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه فالوجه الجواز، وبه قال ابن الجنيد، عملا بالأصل.
ولأنه عقد صدر من أهله في محله فكان لازما كغيره، ومنع منه بعض علمائنا، لئلا يكون موجبا قابلا.
ولما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما، قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم [2].
والجواب: لا امتناع في كون الواحد موجبا قابلا كما تقدم في البيع، والرواية ضعيفة.


[1] البقرة: 181.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 378 ح 1529، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14
ص 217.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست