responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 127
وقال في الخلاف: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية، وكان له تزويجها، وكان صحيحا، سواء عين الزوج أو لا، وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية [1].
ومنع منه بعض الأصحاب، وهو قول الشيخ أيضا في المبسوط [2]، لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الزوج الأخير، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقيل للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت، حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها [3].
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لرواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى فقد جاز [4].
لا يقال: الأخ لا ولاية له عندنا.


[1] الخلاف: ج 4 ص 254 المسألة 9.
[2] المبسوط: ج 4 ص 59.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 387 ح 1554، وسائل الشيعة، ب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 1 ج 14 ص 212.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 393 ح 1573، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14
ص 213.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست