responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 117
كالأجانب، لأنهما لا ولاية لهما في هذه الحال، ولا يجوز لأحد التصرف في مالها بالهبة والعفو وغير ذلك إلا بإذنها، للمنع من التصرف في مال الغير عقلا وسمعا إلا بإذنه، وليس في الآية متعلق سوى ما ذكرناه، لأنه تعالى قال: (إلا أن يعفون) فدل هذا القول إنهن ممن لهن العفو وهن الحرائر البالغات الواليات على أنفسهن في العقد والبيع والشراء غير ذلك. ثم قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) معناه: إن لم يكن بالغات ولا واليات على أنفسهن فعند هذه الحال لا يلي عليهن عندنا سوى الأب والجد بغير خلاف، فلهما العفو بعد الطلاق عما يستحقه، ولولا إجماع أصحابنا على أن الذي بيده عقدة النكاح الأب والجد على غير البالغ لكان قول الجبائي قويا، مع أنه قد روي في بعض أخبارنا أنه الزوج [1].
والتحقيق أن نقول: إن الزوجة إن كانت صغيرة كان ولي أمرها الأب أو الجد، ولهما العفو عن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك، وإن كانت بالغة رشيدة فالأمر إليها، لأنه تعالى قال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضته فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) [2] والاستثناء من إيجاب النصف على الزوج إنما يتم لو كان الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة.
ويؤيد ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها [3].
وفي الصحيح عن رفاعة قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن الذي


[1] السرائر: ج 2 ص 572 - 573.
[2] البقرة: 237.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 392 ح 1570، وسائل الشيعة: من أبواب عقد النكاح ح 2 ج 14
ص 213.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست