responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 114
والأجانب سواء، ولو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، ولا دليل على لزوم المهر، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل [1].
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - إنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه [2].
والرواية وقول الشيخ كلامهما لا يطابقان ما توهمه ابن إدريس - من أن الأم زوجت الصغير - فضمنت حملا على الأب، لأن الباقر - عليه السلام - جعل له الخيار، وإنما يتم مع بلوغه. ويمكن حمل الرواية على ما إذا ادعت الأم الوكالة، ولم يثبت، فإنها تضمن المهر، لأنها قد فوتت البضع على الزوجة فضمنت عوضه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا، فإن دخل بها الرجل في حال السكر ثم أفاقت الجارية فإن أقرته على ذلك كان ذلك ماضيا [3]. وتبعه ابن البراج [4].
وقال ابن إدريس: الذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل، وإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة، لأنه لو كان موقوفا وقف على الفسخ والإجازة، وشيخنا قال: كان العقد باطلا، فإذا كان باطلا كيف يكون في نفسه بعد الإفاقة والرضا ماضيا؟! وأيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى


[1] السرائر: ج 2 ص 570.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 392 ح 1569، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 3 ج 14 ص 211.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 317.
[4] المهذب: ج 2 ص 196.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست