responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 106
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - عن أبيه، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي - عليه السلام - لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال: علي - عليه السلام -: كيف؟ قلت له: قال: قلت له: طلق، فقال علي - عليه السلام - للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري، قال: ذلك، لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له النكاح [1].
احتج الشيخ بأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة، فوجب القضاء بفسادها. وأيضا روت عائشة إن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذه نكحت بغير إذن وليها. وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا نكاح إلا بولي، فنفاه بغير ولي. وروى جابر، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وروى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. وروى أبو العباس الفضل البقباق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنى، إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن). ثم قال: وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه وله فسخه، ورووا أنهم - عليهم السلام - قالوا: إنما عصى مولاه ولم يعص الله [2].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 352 ح 1433، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 1 ج 14 ص 526.
[2] الخلاف: ج 4 ص 259 - 260 ذيل المسألة 11.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست