responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 96
في يده فلا ينتقل عنه، سواء عرفه أو لا، إلا أن أصحابنا لما لم يفتوا بالتملك له مع عدم المعرفة دل على بطلان هذا القسم عندهم، وبقي الوجه هو الأول، ولم يعتدوا بتملكه السمكة في تملك ما في بطنها أيضا، ولما كانت الأحكام الشرعية غالبا منوطة بالغالب دون النادر، وكان الغالب فيما تبتلعه الدابة أنه من دار البائع، وفيما تبتلعه السمكة أنه من البحر، أوجب الشارع التعريف في الأول للبائع دون الثاني، حتى أنا لو عرفنا مضاد الحال في البابين حكمنا بضد الحكمين.
فلو أن البائع كان قد اشترى الدابة ثم في ذلك الآن بعينه باعها لم يجب تعريفه وعرف البائع قبله، ولو أن السمكة محصورة في بركة في دار إنسان وجب أن يعرف بما وجد في بطنها.
فقول ابن إدريس لا وجه له البتة، وليس عندي بعيدا من الصواب القول: بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، وكذا ما يجده في بطن السمكة مما ليس أصله البحر، أما إذا كان أصله البحر فلا.
تذنيبان: الأول: هل الخمس واجب أم لا؟ لم يتعرض علي بن بابويه له بل قال: إن لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله. وكذا قال ابنه في المقنع [1]، وعليه دل الحديث، وقد رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن جعفر [2]، وقد سبق.


[1] المقنع: ص 127 - 128.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 392 ح 1174، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17
ص 358.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست