responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 95
بائع السمكة الدرة بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الأئمة - عليهم السلام - آخذ منهم. والفقيه سلار في رسالته يذهب إلى ما اخترناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا [1].
وقال علي بن بابويه: وإن وجدت في جوف بقرة أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرة فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.
فإن كان أشار بذلك إلى ما رواه ابنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته - عليه السلام - في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ فوقع - عليه السلام -: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه [2]. ولم يتناول السمك، وإلا تناوله.
والتحقيق أن نقول: الموجود إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره، لسبق ملك المسلم عليه، ويكون حكمه حكم اللقطة، لأنه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولا، إذ الحيوان هنا كالآلة.
وإن لم يكن عليه أثر فحينئذ نقول: لا يخلو إما أن يشترط في تملك المباح النية والقصد أو لا، فإن شرطناه ففي تملك البائع لما في بطن السمكة إشكال، من حيث أنه لم يعرفه ولا قصده ولا نوى تملكه، فلهذا لم يجب تعريفه إياه وكان ملكا للمشتري، لأنه الواجد، مع احتمال أنه يملكه، لأنه قصد ملك هذه الجملة وما في بطنها كأنه جز منها. وإن لم يشترطه فإن البائع قد ملكه بحصوله


[1] السرائر: ج 2 ص 106.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 296 ح 4062، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17
ص 358.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست