responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 87
على أنه بعد السنة يكون كسبيل ماله، أو يتصدق بها بشرط الضمان، ولم يقولوا هو بالخيار بعد السنة في حفظها على صاحبها. وشيخنا أبو جعفر في الجزء الأول من الخلاف والمبسوط قال: (إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي عرفها سنة ثم هو كسبيل ماله وملكه، فإذا حال بعد ذلك حول أو أحوال لزمته زكاته، لأنه مالك وإن كان ضامنا له ولا زكاة على صاحبها، وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل تدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين: أحدهما - وهو المذهب - أنه: لا يملكها إلا باختياره، والثاني: تدخل بغير اختياره، فإذا قال: لا يملكها إلا باختياره فإذا ملكها فإن كان من الأثمان يجب مثلها في ذمته، وإن كانت ماشية وجب قيمتها، وأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها، لأنه أمين، وأما الحول الثاني فإن لم يملكها فهي أمانة أبدا في يده. دليلنا: ما روي عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هي لسبيل ماله وسبيل ماله أن يجب فيه الزكاة، وبهذا الظاهر يجب الزكاة) قال ابن إدريس: فلو لا دخولها في ملكه بغير اختياره لما وجبت عليه الزكاة بعد السنة والتعريف وحؤول الحول [1].
والمعتمد ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط.
لنا: قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [2] خرج عنها ما إذا تملكها بعد الحول، للإجماع، ولوجوب دفع العوض المساوي للعين من كل وجه، فيبقى الباقي على العموم، وقوله - عليه السلام -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [3] أوجب دفع العين.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليه السلام - قال:


[1] السرائر: ج 2 ص 103 - 104.
[2] النساء: 58.
[3] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 802 ح 2400.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست