responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 80
الفصل الثالث في اللقطة مسألة: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا، ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ: أحدهما: ثبوته، قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج [1]، وكذا قال في المبسوط [2] والخلاف [3]، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس [4].
والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية: إنه لا ضمان عليه [5]، وهو قول المفيد [6]، وابن البراج [7]، وسلار [8]، وابن حمزة [9]، ووالدي - رحمه الله - والأقوى الأول.
لنا: إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وأتلفه عليه بغير قوله فكان ضامنا.
وما رواه علي بن أيي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه فقال: بئس ما


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 558.
[2] المبسوط: ج 3 ص 32.
[3] الخلاف: ج 3 ص 58 المسألة 12.
[4] السرائر: ج 2 ص 101.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 46.
[6] المقنعة: ص 646.
[7] المهذب: ج 2 ص 567.
[8] المراسم: ص 206.
[9] الوسيلة: ص 278.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست