اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 80
الفصل الثالث في اللقطة مسألة: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا، ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ: أحدهما: ثبوته، قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج [1]، وكذا قال في المبسوط [2] والخلاف [3]، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس [4]. والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية: إنه لا ضمان عليه [5]، وهو قول المفيد [6]، وابن البراج [7]، وسلار [8]، وابن حمزة [9]، ووالدي - رحمه الله - والأقوى الأول. لنا: إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وأتلفه عليه بغير قوله فكان ضامنا. وما رواه علي بن أيي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه فقال: بئس ما
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 558. [2] المبسوط: ج 3 ص 32. [3] الخلاف: ج 3 ص 58 المسألة 12. [4] السرائر: ج 2 ص 101. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 46. [6] المقنعة: ص 646. [7] المهذب: ج 2 ص 567. [8] المراسم: ص 206. [9] الوسيلة: ص 278.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 80