responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 54
مسألة: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو قال الشيخ: يحكم بها للأول ويغرمها للثاني، فإنه حال بينه وبينهما بإقراره الأول [1].
وقال ابن الجنيد: إن كان حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشئ هو في يد غيرهما، فمن أقام البينة يستحقه، فإن لم يكن لهما بينة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف، فإن حلفا جميعا جعلت بينهما. والمعتمد الأول.
لنا: إنه رجوع عن إقرار فلا يصح.
ولأنه إقرار في حق الغير، إذ قد ثبت لزيد بالإقرار الأول فلا ينفذ عليه.
مسألة: لو قال: له علي مائة درهم، وكذا إذا كان المقر به الثاني من جنس الأول وزائدا عليه فإن قال: له علي دينار لا بل قفيز حنطة فإن ادعيا عليه كان القول قوله مع يمينه [2]، قال ذلك ابن الجنيد.
والحق ما قاله الشيخ، وهو: إن الثاني إن دخل تحت الأول حكم بالثاني خاصة، وإلا حكم بهما معا [3].
لنا: إنه إنكار بعد اعتراف فلا يسمع.
مسألة: لو قال: هو بري من كل شئ لي عليه أو قبله برئ من كل شئ الدين والأمانة فإن شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها، لأن ذلك ليس بحق للمشتري، فيصح إبراؤه منه، قاله ابن الجنيد.
وفيه إشكال، من حيث لو كان القطع يتوقف على المرافعة ويسقط بالإبراء.


[1] المبسوط: ج 3 ص 17.
[2] كذا في النسخة، وفي المسألة سقط وخلط.
[3] المبسوط: ج 3 ص 26 - 27.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست