اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 44
ذمته على نفسه، وذلك لا يثبت إلا على وجه الضمان، فكان ذلك دليلا على أنه قصد به الالتزام في الذمة، وليس في مسألتنا قرينة تدل على ذلك [1]. وقول الشيخ أجود. مسألة: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم، كان هبة لا إقرارا، لأنه أضاف إلى نفسه [2]. وتبعه ابن إدريس [3]. وكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا. وقال ابن إدريس: لأنه يكون مناقضة، وكيف يكون داره لفلان في حال ما هي له؟ ولو قال في ذلك: بأمر حق ثابت كان إقرارا صحيحا، لأن قوله: بأمر حق ثابت يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق وإن كان قد أضافها إلى نفسه [4]. وقال ابن الجنيد: لو قال: له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة، وإن قال: له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا. والوجه عندي التسوية بينهما وصحة الإقرار فيهما، والإضافة تصح إلى الشئ بأدنى ملابسة، كقوله لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، وقال الشاعر: (إذا كوكب الخرقا) أضاف الكوكب إليها، لأجل حدها في السير، وكما لو قال: بأمر حق ثابت. ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولا يمكن الحمل على الأول، لإسناد الملك المصرح به باللام إلى غيره فيحمل على الثاني، إذ
[1] الخلاف: ج 3 ص 372 - 373 ذيل المسألة 19. [2] المبسوط: ج 3 ص 21. [3] السرائر: ج 2 ص 505. [4] السرائر: ج 2 ص 506.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 44