responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 44
ذمته على نفسه، وذلك لا يثبت إلا على وجه الضمان، فكان ذلك دليلا على أنه قصد به الالتزام في الذمة، وليس في مسألتنا قرينة تدل على ذلك [1]. وقول الشيخ أجود.
مسألة: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم، كان هبة لا إقرارا، لأنه أضاف إلى نفسه [2]. وتبعه ابن إدريس [3].
وكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا.
وقال ابن إدريس: لأنه يكون مناقضة، وكيف يكون داره لفلان في حال ما هي له؟ ولو قال في ذلك: بأمر حق ثابت كان إقرارا صحيحا، لأن قوله: بأمر حق ثابت يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق وإن كان قد أضافها إلى نفسه [4].
وقال ابن الجنيد: لو قال: له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة، وإن قال: له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا.
والوجه عندي التسوية بينهما وصحة الإقرار فيهما، والإضافة تصح إلى الشئ بأدنى ملابسة، كقوله لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، وقال الشاعر: (إذا كوكب الخرقا) أضاف الكوكب إليها، لأجل حدها في السير، وكما لو قال: بأمر حق ثابت.
ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولا يمكن الحمل على الأول، لإسناد الملك المصرح به باللام إلى غيره فيحمل على الثاني، إذ


[1] الخلاف: ج 3 ص 372 - 373 ذيل المسألة 19.
[2] المبسوط: ج 3 ص 21.
[3] السرائر: ج 2 ص 505.
[4] السرائر: ج 2 ص 506.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست