اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 414
الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية [1]. وعن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة أيضا [2]. وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير [3]. وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا ترك الدين ومثله أعتق المملوك واستسعى [4]. وعن حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز [5]. وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 197 ح 786، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 6 ج 13 ص 365. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 191 ح 770، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحجر ح 1 ج 13 ص 144. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 242 - 243 ح 940، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 ج 13 ص 363. [4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 169 ح 688، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 422 - 423. [5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 169 ح 689، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 422. [6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 218 ح 855، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 423.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 414