responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 414
الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية [1].
وعن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة أيضا [2].
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير [3].
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا ترك الدين ومثله أعتق المملوك واستسعى [4].
وعن حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز [5].
وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 197 ح 786، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 6
ج 13 ص 365.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 191 ح 770، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحجر ح 1 ج 13
ص 144.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 242 - 243 ح 940، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الوصايا
ح 8 ج 13 ص 363.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 169 ح 688، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 422 - 423.
[5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 169 ح 689، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 422.
[6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 218 ح 855، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 4
ج 13 ص 423.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست