responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 413
أحدهما: إنها تصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية [1]، والمفيد في المقنعة [2]، وابن البراج، وابن إدريس [3].
وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنها من الثلث [4]، وهو قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وابن الجنيد، ومفهوم قول الشيخ في الخلاف [5]، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه علي بن عقبة، عن الصادق - عليه السلام - في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي [6].
وعن أبي ولاد قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا [7].
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن أعتق.
لرجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 176 - 177.
[2] المقنعة: ص 671.
[3] السرائر: ج 3 ص 221.
[4] المبسوط: ج 4 ص 43.
[5] الخلاف: ج 4 ص 143 المسألة 12.
[6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 194 ح 781، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 13
ج 13 ص 384.
[7] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 195 ح 783، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 11
ج 13 ص 367.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست