responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 408
الرقية كالوصية بالمال، لكن فيه إشكال.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم، فإن استغنوا كان لمواليهم.
وفيه إشكال، ينشأ من أنه تخط عن موضع الوصية.
فإن احتج بأن مولى القوم منهم منعنا ذلك.
مسألة: المشهور أن الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصى له.
قال المفيد - رحمه الله -: إذا أوصى الإنسان لغيره بشئ من ماله فمات الموصى له قبل الموصي بذلك كان ما وصى به راجعا على ورثته، فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي - إلى أن قال: - ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به، فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له [1].
ورواه ابن بابويه في كتابه [2]، وهو مذهب مشهور للأصحاب.
وقال ابن الجنيد: ولو كانت الوصية لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم، كالذي يقول لولد فلان: هؤلاء، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية، وإن مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه.
ولا بأس بهذا القول عندي، لأن الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ لا عبرة به.


[1] المقنعة: ص 677.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 210 ح 5489، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 409.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست