responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 406
الموصي الرد، فإن فيه ما تقدم على أن امتناع الولد نوع عقوق، ومن لا يوجد غيره يتعين عليه، ولأنه فرض كفاية.
وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك، ولا بأس بقوله - رحمه الله -.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، ورجع الباقي إلى مال الورثة [1]. وكذا قال سلار [2].
وقال ابن البراج: يصح أن يوصي المكاتبة [3]، وهو المشهور.
فإن قصد المفيد ب‌ " رجوع الباقي إلى الورثة " من غير أن يسقط من مال الكتاب بقدره بل يكون لهم مجانا لزم إبطال الوصية للمكاتب، سواء كان الموصي المالك أو غيره، وهو مخالف لظاهر فتوى الأصحاب.
وإن قصد رجوعه إليهم وإسقاط ما يقابله من مال الكتابة فهو حسن، على أن إبطال الوصية لمكاتب الغير المشروط لا يخلو عندي من نظر.
مسألة: المشهور أنه لا تصح الوصية لعبد الغير، ولا لمكاتبه المشروط وغير المؤدي.
وقال الشيخ في المبسوط [4]، وتبعه ابن البراج [5]: إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان ذلك صحيحا، لأن الوصية للوارث عندنا تصح، وكذلك إن أوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة، ولو وصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية، لما ورد من الخبر في ذلك.
وفي كلامه نظر، فإن الوصية للعبد إن كانت وصية للمولى صحت وإن


[1] المقنعة: ص 677.
[2] المراسم: ص 203.
[3] المهذب: ج 2 ص 167.
[4] المبسوط: ج 4 ص 61 - 62.
[5] المهذب: ج 2 ص 108.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست