responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 405
وفيه إشكال، من حيث أنه تخصيص لأحدهم بالنظر وقد منعه الموصي من ذلك.
مسألة: قال الصدوق: إذا دعى الرجل ابنه إلى قبول وصيته فليس له أن بأبي، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصية [1].
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح، من الصادق - عليه السلام - قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل [2].
وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر وجد فيه غيره فذاك إليه [3].
وعن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع - عليه السلام -: ليس له أن يمتنع [4].
والظاهر أن المراد بذلك شدة الاستحباب، إلا في الغائب إذا لم يبلغ


[1] المقنع: ص 164، وليس فيه: " وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له... فليس له أن يمتنع من قبول
الوصية ".
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 195 ح 5445، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 398.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 195 ح 5446، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 398.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 195 ح 5447، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 400.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست