responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 394
بموجبها، فإن المريض أحق بماله ما دام فيه الروح يفعل فيه ما يشاء في حياته، وإذا أوصى به كله جاز، فإن أجاز الورثة بعد ما أوصى به وإلا فسخت الوصية في الثلثين.
وقد روى ابنه في المقنع أن الصادق - عليه السلام - سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: اجعله إلى من أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " ثم قال عقيب هذه الرواية: ماله هو الثلث، لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث [1].
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط [2]، والمفيد في المقنعة [3]، وابن حمزة [4]، وسلار [5]، وابن البراج عدالة الوصي، ومنعوا من الوصية إلى الفاسق.
واستدل في المبسوط عليه بأنها أمانة، والفاسق ليس أهلا لها [6].
واضطرب ابن إدريس في قوله، فتارة شرط العدالة، لأنها أمانة فلا تناط بالفاسق، ثم قال بعد ذلك: والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية إليه، وإنما ذلك مستحب لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز إيداع الفاسق وهي أمانة، فكذا الوصية [7].


[1] المقنع: ص 165، وليس فيه: " ماله الثلث... أكثر من الثلث ".
[2] المبسوط: ج 4 ص 51.
[3] المقنعة: ص 668.
[4] الوسيلة: ص 373.
[5] المراسم: ص 202.
[6] المبسوط: ج 4 ص 51.
[7] السرائر: ج 3 ص 189.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست