responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 386
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه وله مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره أعتق من كان في ملكه وقوم من كان في الشركة، وأعطي [شريكه] حقه إن كان ثلثه يحتمل، فإن لم يحتمل أعتق منه بقدر ما يحتمله [1]. وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: الذي يقوى عندي أنه لا يقوم من في الشركة، بل يعتق منهم بقدر ما يملكه، ولا يعطى شريكه ثمن حصته، وإن احتمل ثلثه [يحتمل] ذلك، لأنه بعد موته لا يملك الثلث إذا لم يوص به، لأن الموت يزول به ملكه، إلا ما استثنى من ثلثه، وهذا ما استثنى شيئا [2].
وهذا القول أخذه من الشيخ في المبسوط فإنه قال: إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات أعتق عنه ذلك الشقص ولم يقوم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيا، لأن ملكه زال عن ماله بالموت، إلا القدر الذي استثناه [3].
والمعتمد الأول.
لنا: إن الموصى له أوجد سبب السراية في العتق فيوجد مسببه.
أما المقدمة الأولى: فلأن العتق في الحقيقة مستند إليه، ولهذا كان ولاؤه له.
وأما الثانية: فظاهرة.
وما رواه أحمد بن زياد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 163.
[2] السرائر: ج 3 ص 214.
[3] المبسوط: ج 6 ص 57.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست