responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 373
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - في حديث طويل قلت: رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة، ثم قال: فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: كذا يباع العبد، فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال: قلت: فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم؟ قال: فضحك ثم قال بعد كلام: فالآن يوقف العبد ويستسعي، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس [1].
والجواب: ما ذكرناه أولا، لاعتضاد الرواية بالأصل.
مسألة: لو أوصى لأم ولده قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها، وتعطى ما أوصى لها به [2].
وقال ابن الجنيد: الوصية لأم الولد جائزة، وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها، وتعطى بقية الوصية، فإن كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط وصيتها من قيمتها والباقي من الثلث.
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه أنها تعتق من الثلث وتعطى الوصية [3].
وقال ابن إدريس: تعتق من الوصية، وإن قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب ولدها [4]. والمعتمد الأول [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 217 - 218 ح 854، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا
ح 13 ص 423 - 424.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 151.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 217 ح 5508.
[4] السرائر: ج 3 ص 200.
[5] ق (2): وهو المعتمد.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست