responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 352
فالكثير ثمانون فما زاد، لقوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا [1].
والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر، فللورثة أن يعطوا مهما شاؤوا.
وقال في كتاب الإقرار من الخلاف: لو قال: له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين [2].
وقال ابن إدريس: في قول الشيخ تسامح وتجاوز، إنما الرواية وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، وما وردت بالوصية جملة كافية ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، والذي يقتضيه أصول المذهب ويحكم به الأدلة والاعتبار أن لا نتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ولا نعد بها إلى غير النذر، ويرجع في تفسير الكثير إلى المقر، وكذا في الوصية يرجع في تفسير الكثير إليهم [3].
مسألة: إذا أوصى له بالمنافع - كخدمة عبده أو غلة بستانه أو ثمرة شجرته - فإن كانت مقيدة كسنة أو أزيد قال الشيخ في المبسوط: قومت المنفعة على الموصى له والأصل على الورثة، وإن كانت مؤبدة قال: يعتبر من الثلث، وكيفية الاعتبار بأن تقوم الرقبة والمنفعة من الثلث. قال: وقال قوم: تقوم الرقبة من ثلثي الورثة وتقوم المنفعة من ثلثه، ومن الناس من قال: يقوم عليه المنفعة وتسقط الرقبة في باب القيمة. قال: وهذا ضعيف عندهم، وهو


[1] المقنع: ص 163.
[2] الخلاف: ج 3 ص 359 المسألة 1.
[3] السرائر: ج 3 ص 188.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست