responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 350
وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا - عليه السلام - في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجز من سبعة [1].
والجواب: ما ذكرناه أولى، لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضطراب، إذ في رواية السبع أنها سبع الثلث.
روى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه [2].
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب، والأخيرة على الاستحباب، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة، ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من السبعة [3].
مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان: أحدهما في النهاية: إنه الثمن. قال: وقد روي أنه سهم من عشرة، والأول أكثر في الرواية [4].
وفي الخلاف [5] وفي المبسوط [6]: إنه السدس، وبه قال علي بن بابويه.
وقال المفيد - رحمه الله -: إنه الثمن [7]، وهو قول ابن الجنيد، والصدوق [8]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 201 ح 829، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 13
ج 13 ص 447.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 209 ح 831، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14
ج 13 ص 447.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 154.
[5] الخلاف: ج 4 ص 140 المسألة 9.
[6] المبسوط: ج 4 ص 8.
[7] المقنعة: ص 674.
[8] المقنع: ص 163.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست