اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 350
وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا - عليه السلام - في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجز من سبعة [1]. والجواب: ما ذكرناه أولى، لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضطراب، إذ في رواية السبع أنها سبع الثلث. روى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه [2]. قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب، والأخيرة على الاستحباب، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة، ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من السبعة [3]. مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان: أحدهما في النهاية: إنه الثمن. قال: وقد روي أنه سهم من عشرة، والأول أكثر في الرواية [4]. وفي الخلاف [5] وفي المبسوط [6]: إنه السدس، وبه قال علي بن بابويه. وقال المفيد - رحمه الله -: إنه الثمن [7]، وهو قول ابن الجنيد، والصدوق [8]،
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 201 ح 829، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 13 ج 13 ص 447. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 209 ح 831، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14 ج 13 ص 447. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831. [4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 154. [5] الخلاف: ج 4 ص 140 المسألة 9. [6] المبسوط: ج 4 ص 8. [7] المقنعة: ص 674. [8] المقنع: ص 163.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 350