responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 32
والوجه عندي أنه لا فرق بين الأب والجد وغيرهما في ذلك، وقد تقدم البحث فيه. ثم قوله: " إنه يلزم بقيامه من موضعه " ليس بجيد، لأن المتبايعين لو قاما من موضعهما مصطحبين لم يبطل خيارهما، بل الوجه الأول أحق.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2]: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا وقال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء فالقول قول الخياط، لأن صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط وعليه البينة، لأن الأصل براءة الذمة، فعلى الخياط اليمين.
والمعتمد عندي أن القول قول المالك، لأن الأصل عدم الإذن وعدم عمومه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: للوكيل أن يفسخ الوكالة ويعزل نفسه، سواء حضر الموكل أو غاب، وإذا فسخها لم يكن له بعد ذلك أن يتصرف فيما وكل فيه [3].
والوجه عندي أنه يجوز للوكيل التصرف بالإذن السابق ما لم يمنعه الموكل.
مسألة: المشهور إن إطلاق الوكالة يقتضي تعميم الوكالة في جميع الأشياء، إلا ما يوجب الإقرار. والظاهر أن المراد من الإطلاق هنا التعميم، لا مفهوم المطلق من حيث هو مطلق.
إذا عرفت هذا فإن الشيخ قال: من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشراء وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه فقد صار وكيله،


[1] الخلاف: ج 3 ص 348 - 349 المسألة 11.
[2] المبسوط: ج 2 ص 383.
[3] المبسوط: ج 2 ص 367.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست