responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 318
والمعتمد إقامة غيره مقامه، لعدم اختصاص البطن الأول بملكه، ولهذا يملك البطن الثاني عن الواقف لا عن البطن الأول، والوقف وإن لم يتناول القيمة لكنها بدل عن العين.
مسألة: إذا وقف جارية جاز تزويجها.
قال الشيخ في المبسوط: لأنه عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها.
قال: فإن قلنا: إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه - وهو الصحيح - زوجها الموقوف عليه، وإن قلنا: ينتقل إلى الله زوجت هي نفسها، لأنها مالكة نفسها، وعند المخالف يزوجها الحاكم [1].
والوجه عندي أنها على تقدير انتقالها إلى الله تعالى يزوجها الحاكم، لأن انتقالها إلى الله تعالى ليس مطلقا عاما، وإلا لم يختص بالبطون، بل في هذا الوجه المعين، ولهم ولاية التصرف، وليس البعض أولى من البعض، فيكون الأمر إلى الحاكم المتولي لأموال الغياب.
مسألة: قال ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمهاتهم في الحبس وتسبيل المنفعة.
وقال في المبسوط: ولد الأمة الرقيق قيل: فيه وجهان: أحدهما: يكون طلقا ويكون للموقوف عليه، لأنه نماؤها، فأشبه كسبها وثمرة البستان.
والثاني: يكون وقفا كامها، لأن حكم كل ولد ذات رحم حكم أمها كالمدبرة، وكذا ولد الأضحية والهدي، وهو الأقوى [2].
والوجه عندي الأول، لأنه نماء، فأشبه الثمرة.
مسألة: إذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء بأن يقف أولا على


[1] المبسوط: ج 3 ص 289.
[2] المبسوط: ج 3 ص 290.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست