responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 314
قال: وإنما قلنا: إنه يختص بالذكور، لقوله تعالى: " لا يسخر قوم من قوم ... ولا نساء من نساء ". وقال زهير: وما أدري وسوف أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء قال: وأما الرواية التي وردت " بأن ذلك على جميع أهل لغته " فهي خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا من غير دليل يعضدها من إجماع أو كتاب أو سنة أو دليل أصل، فإذا عدم جميع ذلك وورد خطاب مطلق حمل على العرف، والعرف ما اخترناه [1].
والجواب: المنع في ذلك، فإن الشيخين أعرف باللغة ومقاصد العرب، والمرجع في ذلك إليهم.
مسألة: إذا وقف على جيرانه قال الشيخان: يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجهات [2]. وكذا قال أبو الصلاح [3]، وسلار [4]، وابن البراج [5]، وابن إدريس [6]، وابن زهرة [7]، وابن حمزة [8]، والقطب الكيدري [9].
وقيل: ينصرف إلى من يطلق عليه اسم الجار عرفا [10].


[1] السرائر: ج 3 ص 164.
[2] المقنعة: ص 653، والنهاية ونكتها: ج 3 ص 125.
[3] الكافي في الفقه: ص 326.
[4] المراسم: ص 198.
[5] المهذب: ج 2 ص 91.
[6] السرائر: ج 3 ص 163.
[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 541 س 19.
[8] الوسيلة: ص 371.
[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 202.
[10] شرائع الإسلام: ج 2 ص 215.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست