responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 313
قصده، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق [1].
وقال قطب الدين الكيدري: إذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق. قال: وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس في نسبه، مع أنه قال عقيب ذلك: إذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث [2].
مسألة: إذا وقفه على قومه قال الشيخان: يكون على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث [3]. وتبعهما ابن البراج [4]، وابن حمزة [5].
وقال أبو الصلاح: يعمل بالمعلوم من قصده، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق [6].
وقال سلار: يكون لجماعة أهل لغته [7]. ولم يخص الذكور بالذكر.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب، ويشهد بصحته الأدلة القاهرة أنه يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلق العرف أنه من أهله وعشيرته دون من سواهم هذا الذي تشهد به اللغة وعرف العادة وفحوى الخطاب. قال الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي


[1] الكافي في الفقه: ص 327.
[2] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 202.
[3] المقنعة: ص 655، والنهاية ونكتها: ج 3 ص 125 - 126.
[4] المهذب: ج 2 ص 91.
[5] الوسيلة: ص 371.
[6] الكافي في الفقه: ص 327.
[7] المراسم: ص 198.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست