responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 305
والوجه رجوعه إلى الواقف إن كان باقيا، أو إلى ورثته.
لنا: إنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبدا فيرجع إلى ورثة الواقف، لعدم خروجه عنه بالكلية.
ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم، فلا يجوز التخطي إلى غيرهم، لقول العسكري - عليه السلام -: " الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله " [1].
ولأن جعفر بن حنان سأل الصادق - عليه السلام - عن رجل وقف غلة له على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة - ثم ساق الحديث - فإن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته - إلى أن قال: - فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت [2].
والظاهر أن الوصية بالوقف أيضا كذلك، وإلا لم يكن لورثة الموصي شئ.
احتج المفيد - رحمه الله - بأن الوقف ناقل عن الواقف، فلا يعود إليه إلا بسبب ولم يوجد. ولأنه صدقة فلا يرجع إليه. ولأن الموقوف عليه يملك الوقف على ما تقدم فيورث عنه كغيره، بخلاف البطن الأول فإنه لا يورث عنه وإن كان مالكا، لعدم تمامية الملك في حقه، إذ الوقف إنما يجري على حسب شرط الواقف.
والجواب: المنع من كون الوقف مطلقا ناقلا بل المؤبد، وأما ما هو في حكم الحبس فلا، ونمنع كونها صدقة مؤبدة، بل يجري مجرى صدقة العمرى والحبس، ونمنع كون الموقوف عليه مالكا إلا مع التأبيد. ولا بأس بقول ابن


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 129 ح 555، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 1 ج 13 ص 295.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 133 ح 565، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 8 ج 13 ص 306.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست