responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 300
والجواب: المنع.
مسألة: عد ابن إدريس من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه، ولا أن يتولاه هو بنفسه [1].
والشرط الأول قد مضى البحث فيه وبينا الحق عندنا.
وأما الثاني: ففيه اختلال، فإنه لا خلاف في أن الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر لنفسه في الوقف، وأن يتولاه بنفسه من الاستغناء، وإخراج النماء إلى أربابه على حسب ما يشترطه في الوقف، عملا بالأصل، وبقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " [2].
مسألة: عد ابن حمزة في صحة الوقف تسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه، إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته [3].
وهذا القول يشعر بأنه إذا شرط الولاية لنفسه لم يكن القبض شرطا، وهو ممنوع، لأن القبض شرط، لما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث [4]. وعدم الشرط يستلزم عدم المشروط.
احتج بأنه شرط سائغ إجماعا، ولقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " وهو يقتضي عدم اشتراط القبض، وإلا لم تصدق الولاية العامة.
والجواب: المنع من الاقتضاء.


[1] السرائر: ج 3 ص 156.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15
ص 30.
[3] الوسيلة: ص 369.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 145 ح 605، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 5 ج 13 ص 299.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست