responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 3
بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع في الحوالة مسألة: المشهور بين علمائنا اعتبار رضى المحال عليه في الحوالة.
وقال ابن حمزة: تصح الحوالة بشروط عشرة - إلى أن قال: - ورضى المحال عليه على الصحيح [1]، وهو يشعر بوجود قول فيه لبعض أصحابنا ينافيه، وأنه لا يعتبر رضاه.
واحتج الشيخ على ما اختاره بأن الإجماع واقع على صحة الحوالة مع رضى المحال عليه، ولا دليل على صحتها من غير رضاه [2].
ولأن إثبات المال في ذمة الغير مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء، وسهولته تابع لرضاه.
ويمكن أن يجاب: بأن نفي الإجماع نفي دليل خاص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، مع أن الأصل يقتضي الصحة، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [3] ونمنع اعتبار رضاه كما لو باعه.
ولم نقف على حديث يتضمن ما ادعاه علماؤنا في هذا الباب، مع أن


[1] الوسيلة: ص 283.
[2] الخلاف: ج 3 ص 306 ذيل المسألة 2.
[3] المائدة: 1.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست