responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 298
المسلمين أو على الفقهاء وهو منهم - أو لم يكن، كما لو لم يكن فقيها وقت الوقف ثم صار منهم.
لنا: إنه مع الانتقال إلى الله تعالى يكون كغيره، لتساوي النسبة مع جميع الخلق، ولا معنى لإخراجه عنه مع ثبوت المقتضي، وهو الإباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه، ومع الانتقال إلى من يندرج فيهم لو دخل لكان لدخوله تحت اللفظ العام، فيكون قد وقف على نفسه وعلى غيره فيبطل في حق نفسه، فإن العام يتساوى نسبة أفراده إليه، فلو كان مرادا منه لكان الوقف على نفسه وغيره، وإن لم يكن مرادا لم يدخل في الوقف.
احتج الآخرون بأنه وقف صحيح، فيتناول لكل من يدخل اللفظ عملا بإطلاقه، وهو كغيره. والفرق ظاهر بين الوقف عليه بالنصوصية والاندراج تحت العموم، ومع الفرق لا يتم القياس.
والجواب: المنع من كونه كغيره، فإن الفرق واقع، إذ يصح الوقف على غيره دونه، ولا فرق بين التنصيص والاندراج في الإرادة من اللفظ، والمطلق ممنوع منه فتتساوى جزيئاته في المنع.
مسألة: سوغ الشيخان [1] الوقف على الكفار من المسلم إذا كانوا أقارب لا أجانب، سواء كانوا أبوين أو غيرهما من ذوي الأرحام، وكذا أبو الصلاح [2]، وابن حمزة [3].
وقال سلار: وقف المؤمن على الكافر باطل، وقد روي أنه إن كان الكافر أحد أبوي الواقف أو من ذوي رحمه كان جائزا، والأول أثبت [4]. وكذا قال


[1] المقنعة: ص 653، المبسوط: ج 3 ص 294.
[2] الكافي في الفقه: ص 326.
[3] الوسيلة: ص 370.
[4] المراسم: ص 198.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست