responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 292
من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته؟ فإذا هلك الرجل أيرجع ميراثا أو يمضي صدقه؟ قال: يرجع ميراثا على أهله [1].
ولأن الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علق عليه الوقف لم يكن ماضيا، فإذا كان العقد قابلا للشرط والموقوف عليه قابلا للنقل عنه إلى غيره فأي مانع من خصوصية هذا الشرط.
ولأن الوقف تمليك المنافع فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة.
احتج المانعون بأنه شرط ينافي عقد الوقف فبطل الوقف، لتضمنه شرطا فاسدا.
والجواب: المنع من منافاة الشرط العقد، وإنما يكون منافيا لو لم يكن الوقف قابلا لمثل هذا الشرط وهو المتنازع. واحتجاج ابن إدريس بالإجماع خطأ، فإنا قد ذكرنا أن ما صرنا إليه قول أكثر علمائنا، حتى أن السيد المرتضى ادعى الإجماع عليه.
واحتج بأن كون الشئ وقفا تابع لاختيار الواقف وما يشترط فيه، فإذا شرط لنفسه ما ذكرناه كان كسائر ما يشرطه. واعترض على نفسه بأن هذا شرط يناقض كونه وقفا وحبسا، بخلاف غيره من الشروط. وأجاب: بأنه غير مناقض، لأنه متى لم يجز الرجوع فهو ماض على سبيله، ومتى مات قبل العود نفذ أيضا نفوذا ثابتا، وهذا حكم ما كان مستفادا قبل عقد الوقف فكيف يكون ذلك نقضا لحكمه وقد بينا أن الحكم باق؟ ولا يجوز قياس الوقف على العتق، لأن القياس باطل، وأيضا الفرق واقع فإن العتق لا يصح دخول شرط ما من الشروط فيه، والوقف يدخله الشرط - كقوله: هذا وقف على فلان فإن


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 146 ح 607، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 3 ج 13 ص 297.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست