اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 291
شرط، إلا أنه إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا ولم يمض الوقف [1]. وقال في المبسوط: إذا وقف وقفا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع [2]. وقال سلار: فإن اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك إذا افتقر [3]. وابن البراج [4] وافق كلام الشيخ في النهاية، وابن حمزة [5] وافق كلامه في المبسوط، وكذا ابن إدريس [6]. وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه لم يصح الوقف. والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية. لنا: أصالة صحة العقد والشرط معا، ولقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [7] ولقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " [8]. وما رواه محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد العسكري - عليه السلام - في الوقوف وما روي فيها، فوقع - عليه السلام -: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله [9]. وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه، من وجوه الخير وقال: إن احتجت إلى شئ
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 119. [2] المبسوط: ج 3 ص 300. [3] المراسم: ص 197. [4] المهذب: ج 2 ص 93. [5] الوسيلة: ص 370. [6] السرائر: ج 3 ص 156. [7] المائدة: 1. [8] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30. [9] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 129 ح 555، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 295.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 291