responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 291
شرط، إلا أنه إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا ولم يمض الوقف [1].
وقال في المبسوط: إذا وقف وقفا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع [2].
وقال سلار: فإن اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك إذا افتقر [3].
وابن البراج [4] وافق كلام الشيخ في النهاية، وابن حمزة [5] وافق كلامه في المبسوط، وكذا ابن إدريس [6].
وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه لم يصح الوقف.
والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أصالة صحة العقد والشرط معا، ولقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [7] ولقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " [8].
وما رواه محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد العسكري - عليه السلام - في الوقوف وما روي فيها، فوقع - عليه السلام -: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله [9].
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه، من وجوه الخير وقال: إن احتجت إلى شئ


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 119.
[2] المبسوط: ج 3 ص 300.
[3] المراسم: ص 197.
[4] المهذب: ج 2 ص 93.
[5] الوسيلة: ص 370.
[6] السرائر: ج 3 ص 156.
[7] المائدة: 1.
[8] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.
[9] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 129 ح 555، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 1 ج 13 ص 295.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست